MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 3188

فِي الصلاة فِي الثوب الواحد

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ أَبِي فَرْوَةَ عَنْ أَبِي الضُّحَى قَالَ:

سُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ عَنِ الرَّجُلِ يُصَلِّي فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ ؟ فَقَالَ: " نَعَمْ، يُخَالِفُ بَيْنَ طَرَفَيْهِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا