مصنف ابن أبي شيبة 3188
فِي الصلاة فِي الثوب الواحد
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ أَبِي فَرْوَةَ عَنْ أَبِي الضُّحَى قَالَ:
سُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ عَنِ الرَّجُلِ يُصَلِّي فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ ؟ فَقَالَ: " نَعَمْ، يُخَالِفُ بَيْنَ طَرَفَيْهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه