مصنف ابن أبي شيبة 3190
فِي الصلاة فِي الثوب الواحد
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ قَالَ:
صَلَّى بِنَا خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ فِي الْوُفُودِ، قَدْ خَالَفَ بَيْنَ طَرَفَيْهِ، وَخَلْفَهُ أَصْحَابُ النَّبِيِّ ﷺ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه