مصنف ابن أبي شيبة 3138
الرجل يسبق ببعض الصلاة لا يقضي حتى ينحرف الإمام
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ عَنِ الْجُرَيْرِيِّ عَنِ الرَّيَّانِ الرَّاسِبِيِّ عَنْ أَشْيَاخِ بَنِي رَاسِبٍ
: أَنَّ طَلْحَةَ وَالزُّبَيْرَ صَلَّيَا فِي بَعْضِ مَسَاجِدِهِمْ، وَلَمْ يَكُنِ الْإِمَامُ ثَمَّ، فَقُلْنَا لَهُمَا: لِيَتَقَدَّمْ أَحَدُكُمَا، فَإِنَّكُمَا مِنْ صَحَابَةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَأَبَيَا، وَقَالَا: أَيْنَ الْإِمَامُ، أَيْنَ الْإِمَامُ ؟ فَجَاءَ الْإِمَامُ وَصَلَّى [١]بِهِمْ، قَالَا: كُلُّ صَلَاتِكُمْ كَانَتْ مُقَارِبَةً إِلَّا شَيْئًا رَأَيْتُهُ [٢]تَصْنَعُونَهُ لَيْسَ بِحَسَنٍ فِي صَلَاتِكُمْ، فَقُلْنَا: مَا هُوَ ؟ قَالَا: " إِذَا سَلَّمَ الْإِمَامُ فَلَا يَقُومَنَّ رَجُلٌ مِنْ خَلْفِهِ حَتَّى يَنْفَتِلَ الْإِمَامُ بِوَجْهِهِ، أَوْ يَنْهَضَ مِنْ مَكَانِهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه