مصنف ابن أبي شيبة 3139
الرجل يسبق ببعض الصلاة لا يقضي حتى ينحرف الإمام
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ يُونُسَ عَنِ الْحَسَنِ. [وَعَنْ مُغِيرَةَ] عَنْ إِبْرَاهِيمَ أَنَّهُمَا قَالَا:
لَا يَقْضِي حَتَّى يَنْحَرِفَ الْإِمَامُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه