MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 22029

في العبد يدس إلى الرجل المال فيشتريه

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنِ الْحَكَمِ

فِي عَبْدٍ أَتَى رَجُلًا فَأَعْطَاهُ مَالًا، فَقَالَ: اشْتَرِنِي ! فَاشْتَرَاهُ فَأَعْتَقَهُ. ثُمَّ اطَّلَعَ عَلَى ذَلِكَ، قَالَ: " الْبَيْعُ جَائِزٌ، وَيُؤْخَذُ الثَّمَنُ الَّذِي اشْتُرِيَ [١]بِهِ الْعَبْدُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا