مصنف ابن أبي شيبة 22029
في العبد يدس إلى الرجل المال فيشتريه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنِ الْحَكَمِ
فِي عَبْدٍ أَتَى رَجُلًا فَأَعْطَاهُ مَالًا، فَقَالَ: اشْتَرِنِي ! فَاشْتَرَاهُ فَأَعْتَقَهُ. ثُمَّ اطَّلَعَ عَلَى ذَلِكَ، قَالَ: " الْبَيْعُ جَائِزٌ، وَيُؤْخَذُ الثَّمَنُ الَّذِي اشْتُرِيَ [١]بِهِ الْعَبْدُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه