مصنف ابن أبي شيبة 22028
في العبد يدس إلى الرجل المال فيشتريه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ ابْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ:
سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ دَسَّ إِلَى رَجُلٍ مَالًا، فَاشْتَرَاهُ فَأَعْتَقَهُ، قَالَ الشَّعْبِيُّ: " لَوْ أَخَذْتُهُ لَعَاقَبْتُهُ عُقُوبَةً شَدِيدَةً
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه