مصنف ابن أبي شيبة 22030
في العبد يدس إلى الرجل المال فيشتريه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَامِرٍ وَسَالِمٍ وَالْقَاسِمِ وَعَطَاءٍ:
فِي عَبْدٍ أَعْطَى رَجُلًا مَالًا فَاشْتَرَاهُ فَأَعْتَقَهُ، قَالُوا: " لَا يَجُوزُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه