MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 22030

في العبد يدس إلى الرجل المال فيشتريه

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَامِرٍ وَسَالِمٍ وَالْقَاسِمِ وَعَطَاءٍ:

فِي عَبْدٍ أَعْطَى رَجُلًا مَالًا فَاشْتَرَاهُ فَأَعْتَقَهُ، قَالُوا: " لَا يَجُوزُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا