مصنف ابن أبي شيبة 21406
في الرجل يتصدق بالصدقة ثم يردها إليه الميراث
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ عَطَاءٍ:
فِي الرَّجُلِ يَتَصَدَّقُ بِالصَّدَقَةِ، ثُمَّ تَرْجِعُ إِلَيْهِ فِي الْمِيرَاثِ، قَالَ: يَجْعَلُهَا مِنْ حِصَّةِ غَيْرِهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه
الحديث نفسه بألفاظ أخرى
- Mushannaf Ibnu Abi Syaibah 21408يَجْعَلُهَا فِي مِثْلِهَا