مصنف ابن أبي شيبة 21408
في الرجل يتصدق بالصدقة ثم يردها إليه الميراث
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:
يَجْعَلُهَا فِي مِثْلِهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه
الحديث نفسه بألفاظ أخرى
- Mushannaf Ibnu Abi Syaibah 21406فِي الرَّجُلِ يَتَصَدَّقُ بِالصَّدَقَةِ، ثُمَّ تَرْجِعُ إِلَيْهِ فِي الْمِيرَاثِ، قَالَ: يَجْعَلُهَا مِنْ حِصَّةِ غَيْرِهِ