مصنف ابن أبي شيبة 21405
في الرجل يتصدق بالصدقة ثم يردها إليه الميراث
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى عَنِ الشَّعْبِيِّ
فِي الرَّجُلِ يَتَصَدَّقُ بِالصَّدَقَةِ، ثُمَّ يَرِثُهَا، قَالَ: إِنَّ السِّهَامَ لَمْ تَزِدْهَا [١]إِلَّا حَلَالًا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه