MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 21405

في الرجل يتصدق بالصدقة ثم يردها إليه الميراث

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى عَنِ الشَّعْبِيِّ

فِي الرَّجُلِ يَتَصَدَّقُ بِالصَّدَقَةِ، ثُمَّ يَرِثُهَا، قَالَ: إِنَّ السِّهَامَ لَمْ تَزِدْهَا [١]إِلَّا حَلَالًا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا