مصنف ابن أبي شيبة 21407
في الرجل يتصدق بالصدقة ثم يردها إليه الميراث
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ مُزَرِّعٍ قَالَ:
سَأَلْتُ الشَّعْبِيَّ عَنْهَا، فَقَالَ: إِنْ أَخَذَهَا فَلَا بَأْسَ، وَإِنْ أَمْضَاهَا أَفْضَلُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه