MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 21112

في الحوالة أله أن يرجع فيها

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي زَائِدَةَ عَنِ ابْنِ أَبِي غَنِيَّةَ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ قَالَ:

لَا يَرْجِعُ فِي الْحَوَالَةِ إِلَى صَاحِبِهِ حَتَّى يُفْلِسَ أَوْ يَمُوتَ وَلَا [٢]يَدَعُ وَفَاءً، فَإِنَّ الرَّجُلَ يُوسِرُ مَرَّةً وَيُعْسِرُ مَرَّةً

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

الحديث نفسه بألفاظ أخرى

  • Mushannaf Ibnu Abi Syaibah 2111721117 21119 20999 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ زَكَرِيَّا، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ شُرَيْحٍ: بِنَحْوِهِ.

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا