مصنف ابن أبي شيبة 21112
في الحوالة أله أن يرجع فيها
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي زَائِدَةَ عَنِ ابْنِ أَبِي غَنِيَّةَ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ قَالَ:
لَا يَرْجِعُ فِي الْحَوَالَةِ إِلَى صَاحِبِهِ حَتَّى يُفْلِسَ أَوْ يَمُوتَ وَلَا [٢]يَدَعُ وَفَاءً، فَإِنَّ الرَّجُلَ يُوسِرُ مَرَّةً وَيُعْسِرُ مَرَّةً
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه
الحديث نفسه بألفاظ أخرى
- Mushannaf Ibnu Abi Syaibah 2111721117 21119 20999 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ زَكَرِيَّا، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ شُرَيْحٍ: بِنَحْوِهِ.