MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 21117

في الحوالة أله أن يرجع فيها

21117 21119 20999 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ زَكَرِيَّا، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ شُرَيْحٍ: بِنَحْوِهِ.

النص المشار إليه بـ«مثله» · ibnabishaybah:21116

فِي الرَّجُلِ يُحِيلُ الرَّجُلَ فَيَتْوَى قَالَ يَرْجِعُ عَلَى الْأَوَّلِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

الحديث نفسه بألفاظ أخرى

  • Mushannaf Ibnu Abi Syaibah 21112لَا يَرْجِعُ فِي الْحَوَالَةِ إِلَى صَاحِبِهِ حَتَّى يُفْلِسَ أَوْ يَمُوتَ وَلَا [٢]يَدَعُ وَفَاءً، فَإِنَّ الرَّجُلَ يُوسِرُ مَرَّةً وَيُعْسِرُ مَرَّةً

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا