مصنف ابن أبي شيبة 21117
في الحوالة أله أن يرجع فيها
21117 21119 20999 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ زَكَرِيَّا، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ شُرَيْحٍ: بِنَحْوِهِ.
النص المشار إليه بـ«مثله» · ibnabishaybah:21116
فِي الرَّجُلِ يُحِيلُ الرَّجُلَ فَيَتْوَى قَالَ يَرْجِعُ عَلَى الْأَوَّلِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه
الحديث نفسه بألفاظ أخرى
- Mushannaf Ibnu Abi Syaibah 21112لَا يَرْجِعُ فِي الْحَوَالَةِ إِلَى صَاحِبِهِ حَتَّى يُفْلِسَ أَوْ يَمُوتَ وَلَا [٢]يَدَعُ وَفَاءً، فَإِنَّ الرَّجُلَ يُوسِرُ مَرَّةً وَيُعْسِرُ مَرَّةً