مصنف ابن أبي شيبة 21111
في الحوالة أله أن يرجع فيها
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:
كُلُّ حَوَالَةٍ تَرْجِعُ إِلَّا أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ: أَبِيعُكَ مَا عَلَى فُلَانٍ [وَفُلَانٍ] [١]بِكَذَا وَكَذَا، فَإِذَا بَاعَهُ فَلَا يَرْجِعْ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه