MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 21111

في الحوالة أله أن يرجع فيها

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:

كُلُّ حَوَالَةٍ تَرْجِعُ إِلَّا أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ: أَبِيعُكَ مَا عَلَى فُلَانٍ [وَفُلَانٍ] [١]بِكَذَا وَكَذَا، فَإِذَا بَاعَهُ فَلَا يَرْجِعْ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا