مصنف ابن أبي شيبة 21113
في الحوالة أله أن يرجع فيها
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ خُلَيْدِ بْنِ جَعْفَرٍ، عَنْ أَبِي إِيَاسٍ، عَنْ عُثْمَانَ
فِي الْحَوَالَةِ: " يَرْجِعُ، لَيْسَ عَلَى [مَالِ] [١]مُسْلِمٍ تَوًى
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه