مصنف ابن أبي شيبة 16011
في الرجل يهل بالحج والعمرة بأيهما يبدأ
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ:
لَبَّيْكَ بِعُمْرَةٍ وَحَجَّةٍ [١]
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه