مصنف ابن أبي شيبة 16010
في الرجل يهل بالحج والعمرة بأيهما يبدأ
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَطَاءٍ عَنْ حُرَيْثِ بْنِ سُلَيْمٍ قَالَ:
سَمِعْتُ عَلِيًّا لَبَّى بِالْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ، فَبَدَأَ بِالْعُمْرَةِ، فَقَالَ لَهُ عُثْمَانُ: إِنَّكَ مِمَّنْ يُنْظَرُ إِلَيْهِ، فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ وَأَنْتَ مِمَّنْ يُنْظَرُ إِلَيْهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه