مصنف ابن أبي شيبة 16012
في الرجل يهل بالحج والعمرة بأيهما يبدأ
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مَنْصُورٍ قَالَ:
سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ وَمُجَاهِدًا عَنِ الرَّجُلِ يُلَبِّي بِالْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ، فَقَالَ مُجَاهِدٌ: يَبْدَأُ بِالْعُمْرَةِ، وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ: تُجْزِئُهُ النِّيَّةُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه