التاريخ 1389
عمرة القضاء
ذِكْرُ دُخُولِهِ ﷺ الْبَيْتَ رَوَى الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - قَالَ: لَمَّا قَضَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ طَوَافَهُ فِي عُمْرَةِ الْقَضَاءِ دَخَلَ الْبَيْتَ، فَلَمْ يَزَلْ فِيهِ حَتَّى أَذَّنَ بِلَالٌ بِالصُّبْحِ، فَوْقَ ظَهْرِ الْكَعْبَةِ، وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَمَرَهُ بِذَلِكَ، فَقَالَ عِكْرِمَةُ بْنُ أَبِي جَهْلٍ - وَأَسْلَمَ بَعْدَ ذَلِكَ - لَقَدْ أَكْرَمَ اللَّهُ - تَعَالَى - أَبَا الْحَكَمٍ، حَيْثُ لَمْ يَسْمَعْ هَذَا الْعَبْدَ يَقُولُ مَا يَقُولُ. وَقَالَ صَفْوَانُ بْنُ أُمَيَّةَ - وَأَسْلَمَ بَعْدَ ذَلِكَ - الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ أَبِي قَبْلَ أَنْ يَرَى هَذَا. وَقَالَ خَالِدُ بْنُ أَسِيدٍ - كَأَمِيرٍ - وَأَسْلَمَ بَعْدَ ذَلِكَ: الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَمَاتَ أَبِي وَلَمْ يَشْهَدْ هَذَا الْيَوْمَ حِينَ يَقُومُ بِلَالٌ ابْنُ أُمِّ بِلَالٍ يَنْهَقُ فَوْقَ الْكَعْبَةِ وَأَمَّا سُهَيْلُ بْنُ عَمْرٍو - وَأَسْلَمَ بَعْدَ ذَلِكَ - وَرِجَالٌ مَعَهُ لَمَّا سَمِعُوا ذَلِكَ غَطَّوْا وُجُوهَهُمْ، كَذَا فِي هَذِهِ الرِّوَايَةِ: إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ دَخَلَ الْبَيْتَ. وَرَوَى الْبُخَارِيُّ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ ابْنَ أَبِي أَوْفَى ؓ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ دَخَلَ فِي الْقَضِيَّةِ الْكَعْبَةَ ؟ قَالَ: لَا. وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بَعْدَ أَنْ رَوَى مَا سَبَقَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ قَالَ: لَمْ يَدْخُلْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْكَعْبَةَ فِي الْقَضِيَّةِ. وَقَدْ أَرْسَلَ إِلَيْهِمْ، فَأَبَوْا وَقَالُوا: لَمْ يَكُنْ فِي شَرْطِكَ.
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه