MajelisNoteدليل

التاريخ 1390

عمرة القضاء

ذِكْرُ سَعْيِهِ ﷺ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ   رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؓ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ طَافَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ عَلَى رَاحِلَتِهِ، فَلَمَّا كَانَ الطَّوَافُ السَّابِعُ عِنْدَ الْمَرْوَةِ عِنْدَ فَرَاغِهِ - وَقَدْ وَقَفَ الْهَدْيُ عِنْدَ الْمَرْوَةِ - قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «هَذَا الْمَنْحَرُ وَكُلُّ فِجَاجِ مَكَّةَ مَنْحَرٌ، فَنَحَرَ عِنْدَ الْمَرْوَةِ”. قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - وَقَدْ كَانَ اعْتَمَرَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَوْمٌ لَمْ يَشْهَدُوا الْحُدَيْبِيَةَ فَلَمْ يَنْحَرُوا، فَأَمَّا مَنْ شَهِدَهَا وَخَرَجَ فِي الْقَضِيَّةِ فَإِنَّهُمُ اشْتَرَكُوا فِي الْهَدْيِ. وَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِائَتَيْنِ مِنْ أَصْحَابِهِ حِينَ طَافُوا بِالْبَيْتِ وَسَعَوْا أَنْ يَذْهَبُوا إِلَى أَصْحَابِهِ بِبَطْنِ يَأْجَجَ فَيُقِيمُونَ عَلَى السِّلَاحِ، وَيَأْتِي الْآخَرُونَ فَيَقْضُوا نُسَكَهُمْ فَفَعَلُوا.

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا