MajelisNoteدليل

التاريخ 1384

عمرة القضاء

أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَصْحَابَهُ أَنْ يَتَجَهَّزُوا لِلْعُمْرَةِ، وَلَا يَتَخَلَّفَ أَحَدٌ مِمَّنْ شَهِدَ الْحُدَيْبِيَةَ، فَلَمْ يَتَخَلَّفْ أَحَدٌ شَهِدَهَا، إِلَّا رِجَالٌ اسْتُشْهِدُوا بِخَيْبَرَ، وَرِجَالٌ مَاتُوا، فَقَالَ رِجَالٌ مِنْ حَاضِرِي الْمَدِينَةِ مِنَ الْعَرَبِ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَاللَّهِ مَا لنَا زَادٌ، وَمَا لَنَا أَحَدٌ يُطْعِمُنَا، فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ الْمُسْلِمِينَ أَنْ يُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ - تَعَالَى، وَأَنْ يَتَصَدَّقُوا، وَأَلَّا يَكُفُّوا أَيْدِيَهُمْ فَيَهْلَكُوا، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، بِمَ نَتَصَدَّقُ وَأَحَدُنَا لَا يَجِدُ شَيْئًا ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «بِمَا كَانَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ”. وَرَوَى وَكِيعٌ وَابْنُ عُيَيْنَةَ وَابْنُ سَعِيدٍ، وَمَنْصُورٌ، وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، وَالْبُخَارِيُّ، وَالْبَيْهَقِيُّ فِي سُنَنِهِ عَنْ حُذَيْفَةَ، وَوَكِيعٌ، وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، وَالْبَيْهَقِيُّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ - تَعَالَى عَنْهُمْ - وَابْنُ جَرِيرٍ عَنْ عِكْرِمَةَ، وَوَكِيعٌ عَنْ مُجَاهِدٍ - رَحِمَهُمَا اللَّهُ - تَعَالَى - قَالُوا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ [الْبَقَرَةِ 195] إِنَّ التَّهْلُكَةَ تَرْكُ النَّفَقَةِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، لَيْسَ التَّهْلُكَةُ أَنْ يُقْتُلَ الرَّجُلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَلَكِنَّ الْإِمْسَاكَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، أَنْفِقْ وَلَوْ مِشْقَصًا. قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ، وَابْنُ سَعْدٍ: وَاسْتَعْمَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى الْمَدِينَةِ أَبَا رِهْمٍ - بِضَمِّ الرَّاءِ، وَسُكُونِ الْهَاءِ - الْغِفَارِيَّ ؓ وَقَالَ ابْنُ هِشَامٍ: وَاسْتُعْمِلَ عُوَيْفٌ - بِالْوَاوِ وَالْفَاءِ، تَصْغِيرُ عَوْفٍ، وَيُقَالُ فِيهِ عُوَيْثٌ - بِتَحْتِيَّةٍ فَمُثَلَّثَةٍ ابْنُ الْأَضْبَطِ - بِضَادٍ مُعْجَمَةٍ، فَمُوَحَّدَةٍ، فَطَاءٍ مُهْمَلَةٍ ؓ وَقَالَ الْبَلَاذُرِيُّ: اسْتَعْمَلَ أَبَا ذَرٍّ. وَيُقَالُ: عُوَيْفُ بْنُ الْأَضْبَطِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا