المعجم الأوسط 4924
غالب بن محمد البردعي
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا غَالِبُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَرْدَعِيُّ قَالَ: نَا مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمِ بْنِ وَارَهْ الرَّازِيُّ قَالَ: نَا عَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ الْكِلَابِيُّ قَالَ: نَا جَدِّي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ الْوَازِعِ، عَنْ أَيُّوبَ السَّخْتِيَانِيِّ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:
ثَلَاثٌ مَنْ فَعَلَهُنَّ ثِقَةً بِاللهِ وَاحْتِسَابًا كَانَ حَقًّا عَلَى اللهِ أَنْ يُعِينَهُ، وَأَنْ يُبَارِكَ لَهُ: مَنْ سَعَى فِي فَكَاكِ رَقَبَةٍ ثِقَةً بِاللهِ وَاحْتِسَابًا، كَانَ حَقًّا عَلَى اللهِ أَنْ يُعِينَهُ، وَأَنْ يُبَارِكَ لَهُ، وَمَنْ تَزَوَّجَ ثِقَةً بِاللهِ وَاحْتِسَابًا، كَانَ حَقًّا عَلَى اللهِ أَنْ يُعِينَهُ، وَأَنْ يُبَارِكَ لَهُ، وَمَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيْتَةً ثِقَةً بِاللهِ وَاحْتِسَابًا، كَانَ حَقًّا عَلَى اللهِ أَنْ يُعِينَهُ، وَأَنْ يُبَارِكَ لَهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.