50. التمسك بما عليه الجماعة
شعب الإيمان 7105لا حكم مسجّل
قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " سَتَكُونُ بَعْدِي هَنَاتٌ وَهَنَاتٌ، فَمَنْ رَأَيْتُمُوهُ يُفَرِّقُ أُمَّةَ مُحَمَّدٍ وَهُمْ جَمِيعٌ فَاقْتُلُوهُ كَائِنًا مَنْ كَانَ مِنَ النَّاسِ " لَيْسَ فِي رِوَايَةِ الصُّوفِيِّ ذِكْرُ الْأَسْلَمِيِّ، وَقَالَ: عَنْ عَرْفَجَةَ بْنِ شُرَيْحٍ فَقَطْ أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ، عَنْ شَيْبَانَ
شعب الإيمان 7106لا حكم مسجّل
قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " سَتَكُونُ بَعْدِي هَنَاتٌ وَهَنَاتٌ، فَمَنْ رَأَيْتُمُوهُ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ، فَكَأَنَّمَا فَارَقَ بَيْنَ أُمَّتِي، فَاقْتُلُوهُ كَائِنًا مَنْ كَانَ، فَإِنَّ يَدَ اللهِ مَعَ الْجَمَاعَةِ، وَإِنَّ الشَّيْطَانَ مَعَ مُفَارَقَةِ الْجَمَاعَةِ يَرْكُضُ " وَقَالَ مَرَّةً: " عَلَى الْجَمَاعَةِ " قَالَ شَيْخُنَا: هَكَذَا حُدِّثْنَاهُ: أَسْقَطَ بَيْنَ الْحِمَّانِيِّ، وَزِيَادٍ: يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ الْبَجَلِيُّ الْكُوفِيُّ،
شعب الإيمان 7107لا حكم مسجّل
فَذَكَرَهُ
شعب الإيمان 7108لا حكم مسجّل
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ:" ثَلَاثٌ لَا يُغِلُّ عَلَيْهِنَّ قَلْبٌ مُؤْمِنٌ: إِخْلَاصُ الْعَمَلِ لِلَّهِ، وَمُنَاصَحَةُ أُولِي الْأَمْرِ، وَلُزُومُ جَمَاعَةِ الْمُسْلِمِينَ، فَإِنَّ دَعْوَتَهُمْ تُحِيطُ مِنْ وَرَائِهِمْ"
شعب الإيمان 7109لا حكم مسجّل
قَالَ: وَعَظَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ مَوْعِظَةً بَلِيغَةً، ذَرَفَتْ مِنْهَا الْعُيُونُ، وَوَجِلَتْ مِنْهَا الْقُلُوبُ قَالَ قَائِلٌ: كَأَنَّ هَذِهِ مَوْعِظَةُ مُوَدَّعٍ، فَمَا تَأْمُرُنَا؟ قَالَ: " عَلَيْكُمْ بِالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ لِمَنْ وَلَّاهُ اللهُ أَمْرَكُمْ، وَإِنْ كَانَ عَبْدًا حَبَشِيًّا، أَلَا وَسَيَرَى مَنْ بَقِيَ مِنْكُمْ بَعْدِي اخْتِلَافًا كَثِيرًا، فَمَنْ أَدْرَكَ ذَاكَ مِنْكُمْ فَعَلَيْهِ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الْمَهْدِيِّينَ، عَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ، إِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ فَإِنَّهَا ضَلَالَةٌ " كَذَا قَالَ
شعب الإيمان 7110لا حكم مسجّل
أَنَّهُ قَالَ: صَلَّى لَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ صَلَاةَ الصُّبْحِ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ وَوَعَظَنَا بِمَوْعِظَةٍ بَلِيغَةٍ ذَرَفَتْ مِنْهَا الْأَعْيُنُ وَوَجِلَتْ مِنْهَا الْقُلُوبُ، فَقَالَ قَائِلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ، كَأَنَّهَا مَوْعِظَةُ مُوَدَّعٍ فَأَوْصِنَا، قَالَ: " أُوصِيكُمْ بِتَقْوَى اللهِ، وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ، وَإِنْ كَانَ عَبْدًا حَبَشِيًّا، فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا، فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ، وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ، وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، فَإِنَّ كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ "
شعب الإيمان 7111لا حكم مسجّل
قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ ابْنِ مَسْعُودٍ قُلْنَا: أَوْصِنَا قَالَ: " عَلَيْكُمْ بِالْجَمَاعَةِ، فَإِنَّ اللهَ لَنْ يَجْمَعَ أُمَّةَ مُحَمَّدٍ ﷺ عَلَى ضَلَالَةٍ حَتَّى يَسْتَرِيحَ بَرٌّ أَوْ يُسْتَرَاحُ مِنْ فَاجِرٍ "
شعب الإيمان 7112لا حكم مسجّل
قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " يَا ثَوْبَانُ، لَا تَسْكُنِ الْكُفُورَ، فَإِنَّ سَاكِنَ الْكُفُورِ كَسَاكِنِ الْقُبُورِ "
شعب الإيمان 7113لا حكم مسجّل
رَسُولِ اللهِ ﷺ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " يَا ثَوْبَانُ، لَا تَسْكُنِ الْكُفُورَ، فَإِنَّ سَاكِنَ الْكُفُورِ كَسَاكِنِ الْقُبُورِ، لَا تَأَمَّرَنَّ عَلَى عَشَرَةٍ، فَإِنَّ مَنْ تَأَمَّرَ عَلَى عَشَرَةٍ جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَغْلُولًا يَدُهُ إِلَى عُنُقِهِ، فَكَّهُ الْحَقُّ أَوْ أَوْبَقَهُ الظُّلْمُ "
شعب الإيمان 7114لا حكم مسجّل
قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " الْبَرَكَةُ فِي ثَلَاثَةٍ: فِي الْجَمَاعَةِ، وَالثَّرِيدِ، وَالسَّحُورِ "
شعب الإيمان 7115لا حكم مسجّل
قَالَ: " قَضْمُ الْمِلْحِ فِي الْجَمَاعَةِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَكَلِ الْفَالَوْذَجِ فِي الْفُرْقَةِ "
شعب الإيمان 7116لا حكم مسجّل
عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: " إِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ بَعْدِي أَثَرَةً، وَأُمُورًا تُنْكِرُونَهَا " قُلْنَا: فَمَا تَأْمُرُنَا يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: " أَعْطِهِمْ حَقَّهُمُ الَّذِي جَعَلَ اللهُ لَهُمْ، وَسَلُوا اللهَ حَقَّكُمْ " وَفِي رِوَايَةِ يَعْلَى، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " إِنَّهُ سَيَكُونُ أَثَرَةٌ وَأُمُورٌ تُنْكِرُونَهَا " قَالَ: فَمَا يَصْنَعُ مَنْ أَدْرَكَ ذَلِكَ مِنَّا يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: " أَدُّوا الْحَقَّ الَّذِي عَلَيْكُمْ، وَسَلُوا اللهَ الَّذِي لَكُمْ "
شعب الإيمان 7117لا حكم مسجّل
قَالَ: " نَهَانَا كُبَرَاؤُنَا مِنْ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ ﷺ قَالَ: لَا تَسُبُّوا أُمَرَاءَكُمْ وَلَا تَغُشُّوهُمْ، وَلَا تَعْصُوهُمْ، وَاتَّقُوا اللهَ وَاصْبِرُوا، فَإِنَّ الْأَمْرَ إِلَى قَرِيبٍ "
شعب الإيمان 7118لا حكم مسجّل
أَنَّ سُلَيْمَانَ بْنَ حَبِيبٍ حَدَّثَهُمْ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: " لَيُنْقَضَنَّ عُرَى الْإِسْلَامِ عُرْوَةً عُرْوَةً، فَكُلَّمَا انْتَقَضَتْ عُرْوَةٌ تَشَبَّثَ النَّاسُ بِالَّتِي تَلِيهَا، فَأَوَّلُهُنَّ نَقْضًا الْحُكْمُ، وَآخِرُهُنَّ الصَّلَاةُ "
شعب الإيمان 7119لا حكم مسجّل
يَقُولُ: " قَدْ عَلِمْتُ وَرَبِّ الْكَعْبَةِ مَتَى يَهْلِكُ الْعَرَبُ - مِرَارًا يَقُولُهُنَّ - حِينَ يَسُوسُ أُمُورَهُمْ مَنْ لَمْ يَصْحَبِ الرَّسُولَ وَلَمْ يُعَالِجْ أَمْرَ الْجَاهِلِيَّةِ " قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ رَحِمَهُ اللهُ: " وَتَفْسِيرُ هَذَا فِيمَا "
شعب الإيمان 7120لا حكم مسجّل
قَالَ: قَالَ لِي: " يَا أَبَا سُلَيْمَانَ، إِنَّ أُمَرَاءَنَا هَؤُلَاءِ لَيْسَ عِنْدَهُمْ وَاحِدَةٌ مِنَ اثْنَتَيْنِ: لَيْسَ عِنْدَهُمْ تَقْوَى أَهْلِ الْإِسْلَامِ، وَلَا أَحْلَامُ الْجَاهِلِيَّةِ "
شعب الإيمان 7121لا حكم مسجّل
يَقُولُ: " أَتَى أَعْرَابِيٌّ وَالِيًا، فَقَالَ لَهُ الْوَالِي: لَتَقُولَنَّ الْحَقَّ أَوْ لَأُوجِعَنَّكَ، فَقَالَ: وَأَنْتَ أَيْضًا فَاعْمَلْ بِهِ، فَوَاللهِ لَمَا وَعَدَكَ اللهُ بِهِ أَعْظَمُ مِمَّا وَعَدْتَنِي بِهِ مِنْ نَفْسِكِ "
شعب الإيمان 7089لا حكم مسجّل
قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " إِنَّ اللهَ يَرْضَى لَكُمْ ثَلَاثًا، وَيَكْرَهُ لَكُمْ ثَلَاثًا، رَضِيَ لَكُمْ: أَنْ تَعْبُدُوهُ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، وَأَنْ تَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، وَأَنْ تُنَاصِحُوا مَنْ وَلَّاهُ اللهُ أَمْرَكُمْ، وَيَكْرَهُ لَكُمْ: قِيلَ وَقَالَ، وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ، وَإِضَاعَةَ الْمَالِ " لَيْسَ فِي رِوَايَةِ مَالِكٍ: " وَلَا تَفَرَّقُوا "، أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ مِنْ حَدِيثِ جَرِيرٍ
شعب الإيمان 7090لا حكم مسجّل
قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " وَأَنَا آمُرُكُمْ بِخَمْسٍ أَمَرَنِي اللهُ تَعَالَى بِهِنَّ: الْجَمَاعَةِ وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ وَالْهِجْرَةِ وَالْجِهَادِ فِي سَبِيلِ اللهِ، فَمَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ قِيدَ شِبْرٍ فَقَدْ خَلَعَ رِبْقَةَ الْإِسْلَامِ - أَوِ الْإِيمَانِ مِنْ عُنُقِهِ، أَوِ الْإِيمَانِ مِنْ رَأْسِهِ - إِلَّا أَنْ يُرَاجِعَ، وَمَنْ دَعَا دَعْوَى جَاهِلِيَّةٍ فَهُوَ مِنْ جُثَا جَهَنَّمَ " قِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ، وَإِنْ صَامَ وَصَلَّى؟ قَالَ: " وَإِنْ صَامَ وَصَلَّى، تَدَاعَوْا بِدَعْوَى اللهِ الَّذِي سَمَّاكُمْ بِهَا الْمُسْلِمِينَ الْمُؤْمِنِينَ عِبَادَ اللهِ "
شعب الإيمان 7091لا حكم مسجّل
قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " مَنْ خَرَجَ مِن الطَّاعَةِ وَفَارَقَ الْجَمَاعَةَ فَمَاتَ عَلَى ذَلِكَ فَهِيَ مِيتَةُ الْجَاهِلِيَّةِ، وَمَنْ خَرَجَ مِنَْ أُمَّتِي بِظُلْمِ بَرِّهَا وَفَاجِرِهَا لَا يَحْتَشِمُ - أَوْ قَالَ: لَا يَتَحَاشَى - مِنْ مُؤْمِنِهَا، وَلَا يَفِي لِذِي عَهْدِهَا فَلَيْسَ مِنِّي، وَمَنْ قُتِلَ تَحْتَ رَايَةِ عِمِّيَّةٍ يَغْضَبُ لِلْعَصَبِيَّةِ، وَيَنْصُرُ لِلْعَصَبِيَّةِ، وَيَدْعُو لِلْعَصَبِيَّةِ فَقِتْلَتُهُ جَاهِلِيَّةٌ - أَوْ قَالَ: مَيْتَتُهُ جَاهِلِيَّةٌ - شَكَّ أَبُو مُحَمَّدٍ
شعب الإيمان 7092لا حكم مسجّل
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: " مَنْ خَرَجَ مِنَ الطَّاعَةِ، وَفَارَقَ الْجَمَاعَةَ ثُمَّ مَاتَ، مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً، وَمَنْ قُتِلَ تَحْتَ رَايَةِ عِمِّيَّةٍ يَغْضَبُ لِلْعَصَبِيَّةِ، وَيُقَاتِلُ لِلْعَصَبِيَّةِ فَلَيْسَ مِنِّي، وَمَنْ خَرَجَ عَلَى أُمَّتِي يَضْرِبُ بَرَّهَا وَفَاجِرَهَا، لَا يَتَحَاشَى عَنْ مُؤْمِنِهَا وَلَا يَفِي بِذِي عَهْدِهَا فَلَيْسَ مِنِّي " أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ مَهْدِيِّ بْنِ مَيْمُونٍ وَغَيْرِهِ
شعب الإيمان 7093لا حكم مسجّل
وَقَالَ مُسَدَّدٌ: نا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، نا الْجَعْدُ أَبُو عُثْمَانَ، نا أَبُو رَجَاءٍ الْعُطَارِدِيُّ، سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ، يَرْوِيهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: " مَنْ رَأَى مِنْ أَمِيرِهِ شَيْئًا يَكْرَهُهُ فَلْيَصْبِرْ، فَإِنَّهُ لَيْسَ أَحَدٌ يُفَارِقُ الْجَمَاعَةَ شِبْرًا فَيَمُوتُ إِلَّا مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً "
شعب الإيمان 7094لا حكم مسجّل
رَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، ثُمَّ ذَكَرَ الْحَدِيثَ،
شعب الإيمان 7095لا حكم مسجّل
أَنَّ حَبِيبَ بْنَ عُبَيْدٍ، حَدَّثَنِي أَنَّ الْمِقْدَامَ حَدَّثَهُمْ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: " أَطِيعُوا أُمَرَاءَكُمْ، فَإِنْ أَمَرُوكُمْ بِمَا جِئْتُكُمْ بِهِ، فَإِنَّهُمْ يُؤْجَرُونَ عَلَيْهِ وَتُؤْجَرُونَ بِطَاعَتِهِمْ، وَإِنْ أَمَرُوكُمْ بِشَيْءٍ مِمَّا لَمْ آتِكُمْ بِهِ فَهُوَ عَلَيْهِمْ وَأَنْتُمْ بُرَآءُ مِنْ ذَلِكَ، إِذَا لَقِيتُمُ اللهَ قُلْتُمْ: رَبَّنَا لَا ظُلْمَ فَيَقُولُونَ: رَبَّنَا لَا ظُلْمَ، أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَأَطَعْنَاهُ - يَعْنِي بِإِذْنِكَ - واسْتَخْلَفْتَ عَلَيْنَا خَلَفًا فَأَطَعْنَاهُمْ بِإِذْنِكَ، وَأَمَّرْتَ عَلَيْنَا أُمَرَاءَ فَأَطَعْنَاهُمْ بِإِذْنِكَ فَيَقُولُ: صَدَقْتُمْ هُوَ عَلَيْهِمْ، وَأَنْتُمْ مِنْهُ بُرَآءُ "
شعب الإيمان 7096لا حكم مسجّل
قَالَ:: سَأَلَ سَلَمَةُ بْنُ يَزِيدَ الْجُعْفِيُّ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَقَالَ: يَا نَبِيَّ اللهِ، أَرَأَيْتَ إِنْ قَامَتْ عَلَيْنَا أُمَرَاءُ يَسْأَلُونَنَا حَقَّهُمْ، وَيَمْنَعُونَا حَقَّنَا، فَمَا تَأْمُرُنَا؟ قَالَ: فَأَعْرَضَ عَنْهُ، ثُمَّ سَأَلَهُ، فَأَعْرَضَ عَنْهُ، ثُمَّ سَأَلَهُ فِي الثَّانِيَةِ أَوْ فِي الثَّالِثَةِ، فَجَذَبَهُ الْأَشْعَثُ بْنُ قَيْسٍ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: " اسْمَعُوا وَأَطِيعُوا، فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ، وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ "
شعب الإيمان 7097لا حكم مسجّل
عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: " سَيَعْمَلُ عَلَيْكُمْ أُمَرَاءُ بَعْدِي، تَعْرِفُونَ وَتُنْكِرُونَ، فَمَنْ كَرِهَ فَقَدْ بَرِئَ، وَمَنْ أَنْكَرَ فَقَدْ سَلِمَ، وَلَكِنْ مَنْ رَضِيَ وَتَابَعَ " قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، أَلَا نُقَاتِلُهُمْ؟ قَالَ: " لَا، مَا صَلَّوْا " قَالَ قَتَادَةُ: " يَعْنِي مَنْ أَنْكَرَ بِقَلْبِهِ وَكَرِهَ بِقَلْبِهِ "
شعب الإيمان 7098لا حكم مسجّل
قَالَ: قِيلَ لِحُذَيْفَةَ: " أَلَا تَأْمُرُ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَى عَنِ الْمُنْكَرِ؟ " قَالَ: " إِنَّ الْأَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيَ عَنِ الْمُنْكَرِ لَحَسَنٌ، وَلَكِنْ لَيْسَ مِنَ السُّنَةِ أَنْ تَرْفَعَ السِّلَاحَ عَلَى إِمَامِكَ " قَالَ الْحَلِيمِيُّ رَحِمَهُ اللهُ: " فَالْإِمَامُ الْعَادِلُ طَاعَتُهُ وَاجِبَةٌ، ومُخَالَفَتُهُ حَرَامٌ، والثَّبَاتُ عَلَى عَهْدِهِ وَعَقْدِهِ فَرْضٌ، وَأَمَّا الْجَائِرُ فَمَنْ قَالَ: إِنَّ الْفِسْقَ لَا يُنَاقِضُ الْإِمَامَةَ احْتَجَّ بِظَوَاهِرِ هَذِهِ الْأَخْبَارِ، وَقَالَ: إِنَّهَا نَطَقَتْ بِإِيجَابِ الطَّاعَةِ لِلْعَادِلِ وَالْجَائِرِ، وَبَسَطَ الْكَلَامَ فِيهِ. وَمَنْ قَالَ: إِنَّ الْفِسْقَ يُنَاقِضُ الْإِمَامَةَ، قَالَ: إِنَّ ذِكْرَ الْإِمَامِ الْجَائِرِ مُنْفَرِدًا عَنِ الْإِمَامِ الْعَادِلِ لَيْسَ إِلَّا أَنَّ الْجَائِرَ إِمَامٌ فِي صُورَةِ أَمْرِهِ، وَظَاهَرِ حَالِهِ دُونَ إِثْبَاتِ أَنْ يَكُونَ إِمَامًا بِالْإِطْلَاقِ كَالْعَادِلِ، وَعَرَفْنَا أَنَّ مُفَارَقَتَهُ وَنَبْذَ طَاعَتِهِ - إِذَا كَانَتْ لَا تَكُونُ إِلَّا بِنَقْضِ الْجَمَاعَةِ - وَجَبَتْ طَاعَتُهُ، وَفِي ذَلِكَ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ مُفَارَقَتَهُ إِذَا أَمْكَنَتْ بِغَيْرِ نَقْضِ الْجَمَاعَةِ وَجَبَتْ مُفَارَقَتُهُ، وَمَعْنَى مُفَارَقَةِ الْجَمَاعَةِ أَنَّ الْجُمْهُورَ إِذَا كَانُوا يَرَوْنَ أَنَّ فِسْقَهُ لَا يُنَاقِضُ إِمَامَتَهُ، وَكَانَ نَفَرٌ يَسِيرٌ يَرَوْنَ أَنَّهُ يُنَاقِضُهَا فَهَؤُلَاءِ النَّفَرُ الْيَسِيرُ لَيْسَ لَهُمْ أَنْ يَبُوحُوا بِمَا فِي نُفُوسِهِمْ؛ لِأَنَّ الْجُمْهُورَ يُخَالِفُونَهُمْ وَيَرُدُّونَهُمْ عَنْ رَأْيِهِمْ، فَإِمَّا أَنْ تَقَعَ الْفُرْقَةُ، وَإِمَّا أَنْ تُصِيبَهُمْ مِنَ الْإِمَامِ مَعَرَّةٌ اسْتِظْهَارًا مِنْهُ بِالْجُمْهُورِ، فَيَكُونُوا قَدْ تَعَرَّضُوا مِنَ الْبَلَاءِ لِمَا لَا يُطِيقُونَهُ، وَذَلِكَ مِمَّا قَدْ نُهُوا عَنْهُ، وَهَكَذَا إِنْ كَانَ أَهْلُ الرَّأْيِ يَرَوْنَ أَنَّ الْفِسْقَ يُنَاقِضُ الْإِمَامَةَ إِلَّا أَنَّهُ لَمْ يُمْكِنْهُمْ أَنْ يُخَالِفُوهُ لِأَنَّ الْجُنْدَ قَدْ أَلِفُوهُ، فَإِنْ أَظْهَرُوا لَهُمْ مَا عِنْدَهُمْ مِنَ الرَّأْيِ اضْطَرَبُوا وَمَاجُوا وَثَارَتِ الْفِتْنَةُ، فَسَبِيلُهُمْ أَنْ يَسْكُتُوا أَوْ يَلْزَمُوا الْجَمَاعَةَ. ثُمَّ بَسَطَ الْكَلَامَ فِي إِتْيَانِ الصَّلَوَاتِ وَإِقَامَتِهَا خَلْفَهُ - إِنْ أَقَامَهَا - وَدَفْعِ الصَّدَقَاتِ إِلَيْهِ - إِنْ طَلَبَهَا - وَالتَّرَافُعِ إِلَى مَنْ نَصَبَهُ قَاضِيًا، وَالْخُرُوجِ مَعَهُ فِي جِهَادِ الْكُفَّارِ، وَإِنْ كَانَ فِي دَفْعِ وَاحِدٍ مِثْلِهِ قَصَدَ بِالْقِتَالِ تَوْهِينَ الْمَدْفُوعِ، وَإِنْ كَانَ فِي دَفْعِ مَنْ قَصَدَهُ بِالْحَقِّ لِيُزِيلَهُ عَنْ مَكَانِهِ أَعَانَ أَهْلَ الْحَقِّ إِلَّا أَنْ يَرَى فِيهِمْ ضَعْفًا فَيَحْتَالُ فِي الْقُعُودِ إِنْ عُذِرَ فِيهِ، وَإِنْ لَمْ يُعْذَرْ فِيهِ خَرَجَ مَعَهُ وَيَبْقَى الرَّمْيُ وَالضَّرْبُ وَالطَّعْنُ مَا أَطَاقَ " أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ، أنا أَبُو بَكْرِ بْنُ مَحْمَوَيْهِ الْعَسْكَرِيُّ، نا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْقَلَانِسِيُّ، نا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، نا يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الزُّهْرِيُّ، ح وَأَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ بِشْرَانَ، أنا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمِصْرِيُّ، نا رَوْحُ بْنُ الْفَرَحِ، نا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُكَيْرٍ، نا يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ السَّمَّانِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " قَالَ عَلَيْكَ بِالطَّاعَةِ " وَفِي رِوَايَةِ الْأَهْوَازِيِّ، عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ: " عَلَيْكَ بِالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فِي مَنْشَطِكَ وَمَكْرَهِكَ، وَعُسْرِكَ وَيُسْرِكَ، وَأَثَرَةٍ عَلَيْكَ "
شعب الإيمان 7100لا حكم مسجّل
قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " يَكُونُ أُمَرَاءُ تَطْمَئِنُّ إِلَيْهِمُ الْقُلُوبُ، وَتَلِينُ لَهُمُ الْجُلُودُ، ثُمَّ يَكُونُ عَلَيْكُمْ أُمَرَاءُ تَشْمَئِزُّ مِنْهُمُ الْقُلُوبُ، وَتَقْشَعِرُّ مِنْهُمُ الْجُلُودُ " وَقَالَ: قَالَ رَجُلٌ: أَنُقَاتِلُهُمْ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: " لَا مَا أَقَامُوا الصَّلَاةَ "
شعب الإيمان 7101لا حكم مسجّل
أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ، يَقُولُ: " أَمَرَنَا أَكَابِرُنَا مِنْ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ ﷺ: أَنْ لَا نَسُبَّ أُمَرَاءَنَا، وَلَا نَغُشَّهُمْ، وَلَا نَعْصِيَهُمْ، وَأَنْ نَتَّقِيَ اللهَ وَنَصْبِرَ، فَإِنَّ الْأَمْرَ قَرِيبٌ "
شعب الإيمان 7102لا حكم مسجّل
قَالَ: قَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ: " لَا يُصْلِحُ النَّاسَ إِلَّا أَمِيرٌ بَرٌّ أَوْ فَاجِرٌ " قَالُوا: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، هَذَا الْبَرُّ فَكَيْفَ بِالْفَاجِرِ؟ قَالَ: " إِنَّ الْفَاجِرَ يُؤَمِّنُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ بِهِ السُّبُلَ، وَيُجَاهِدُ بِهِ الْعَدُوَّ، وَيَجْبِي بِهِ الْفَيْءَ، وَتُقَامُ بِهِ الْحُدُودُ، وَيُحَجُّ بِهِ الْبَيْتُ، وَيَعْبُدُ اللهَ فِيهِ الْمُسْلِمُ آمِنًا حَتَّى يَأْتِيَهُ أَجَلُهُ "
شعب الإيمان 7103لا حكم مسجّل
قَالَ:: قَالَ إِيَاسُ بْنُ مُعَاوِيَةَ: " لَا بُدَّ لِلنَّاسِ مِنْ ثَلَاثَةِ أَشْيَاءَ: لَا بُدَّ لَهُمْ مِنْ أَنْ تُؤَمَّنَ سُبُلُهُمْ، وَيُخْتَارُ لِحُكْمِهِمْ حَتَّى يَعْدِلَ الْحَكَمُ فِيهِمْ، وَأَنْ يُقَامَ لَهُمُ الثُّغُورُ الَّتِي بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ عَدُوِّهِمْ، فَإِنَّ هَذِهِ الْأَشْيَاءَ إِذَا قَامَ بِهَا السُّلْطَانُ احْتَمَلَ النَّاسُ مَا سِوَى ذَلِكَ مِنْ أَثَرَةِ السُّلْطَانِ، وَكُلِّ مَا يَكْرَهُونَ "
شعب الإيمان 7104لا حكم مسجّل
يَقُولُ لِابْنِهِ الْمَهْدِيِّ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ: " يَا أَبَا عَبْدِ اللهِ، إِذَا أَرَدْتَ أَمْرًا فَفَكِّرْ فِيهِ، فَإِنَّ فِكْرَةَ الْعَاقِلِ مِرْآتُهُ تُرِيهِ حَسَنَهُ وَسَيِّئَهُ، يَا أَبَا عَبْدِ اللهِ، الْخَلِيفَةُ لَا يُصْلِحُهُ إِلَّا التَّقْوَى، وَالسُّلْطَانُ لَا يُصْلِحُهُ إِلَّا الطَّاعَةُ، والرَّعِيَّةُ لَا يُصْلِحُهَا إِلَّا الْعَدْلُ، وَأَعْظَمُ النَّاسِ عَفْوًا أَقْدَرُهُمْ عَلَى الْعُقُوبَةِ، وَأَنْقَصُ النَّاسِ عَقْلًا مَنْ ظَلَمَ مَنْ هُوَ دُونَهُ "