MajelisNoteدليل

شعب الإيمان 7091

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ بِشْرَانَ، بِبَغْدَادَ، أنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ، نا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ اللهِ التَّرْقُفِيُّ، نا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنْ غَيْلَانَ بْنِ جَرِيرٍ، عَنْ زِيَادِ بْنِ أَبِي رِيَاحٍ الْقَيْسِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ

قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " مَنْ خَرَجَ مِن الطَّاعَةِ وَفَارَقَ الْجَمَاعَةَ فَمَاتَ عَلَى ذَلِكَ فَهِيَ مِيتَةُ الْجَاهِلِيَّةِ، وَمَنْ خَرَجَ مِنَْ أُمَّتِي بِظُلْمِ بَرِّهَا وَفَاجِرِهَا لَا يَحْتَشِمُ - أَوْ قَالَ: لَا يَتَحَاشَى - مِنْ مُؤْمِنِهَا، وَلَا يَفِي لِذِي عَهْدِهَا فَلَيْسَ مِنِّي، وَمَنْ قُتِلَ تَحْتَ رَايَةِ عِمِّيَّةٍ يَغْضَبُ لِلْعَصَبِيَّةِ، وَيَنْصُرُ لِلْعَصَبِيَّةِ، وَيَدْعُو لِلْعَصَبِيَّةِ فَقِتْلَتُهُ جَاهِلِيَّةٌ - أَوْ قَالَ: مَيْتَتُهُ جَاهِلِيَّةٌ - شَكَّ أَبُو مُحَمَّدٍ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا