دليل

المطالب العالية 1817

اعرض الإسناد

وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ وَالشَّعْبِيِّ

فِي الْعَبْدِ يَكُونُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ، فَيُعْتِقُ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ ؟ قَالَ: يَضْمَنُ ثُلُثَ ثَمَنِهِ لِصَاحِبِهِ بِقِيمَةِ عَدْلٍ يَوْمَ أَعْتَقَهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.