دليل

المطالب العالية 1829

باب عتق ولد الزنا

اعرض الإسناد

وَقَالَ إِسْحَاقُ: أَخْبَرَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، حَدَّثَنِي رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ رَجُلٍ، أَنَّ مَوْلَاةً لِلنَّبِيِّ ﷺ حَدَّثَتْهُ:

أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَعْطَاهَا جَارِيَةً، وَأَنَّ تِلْكَ الْجَارِيَةَ وَلَدَتْ مِنْ زِنَا، وَأَنَّهَا أَرَادَتْ أَنْ تَعْتِقَ وَلَدَهَا، فَاسْتَأْمَرَتْ رَسُولَ اللهِ ﷺ فِي ذَلِكَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: لَأَنْ تَصَدَّقِي بِصَدَقَةٍ خَيْرٌ لَكِ مِنْ أَنْ تُعْتِقِيهَا، وَلَكِنِ اسْتَخْدِمِيهَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.