40. كِتَابُ النُّذُورِ
المستدرك 7837صحيح
أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ سَأَلَهُ رَجُلٌ مِنْ بَنِي كَعْبٍ يُقَالُ لَهُ مَسْعُودُ بْنُ عَمْرٍو يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ إِنَّ ابْنِي كَانَ بِأَرْضِ فَارِسَ فِيمَنْ كَانَ عِنْدَ عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ وَإِنَّهُ وَقَعَ بِالْبَصْرَةِ طَاعُونٌ شَدِيدٌ فَلَمَّا بَلَغَ ذَلِكَ نَذَرْتُ إِنِ اللَّهُ جَاءَ بِابْنِي أَنْ أَمْشِيَ إِلَى الْكَعْبَةِ فَجَاءَ مَرِيضًا فَمَاتَ فَمَا تَرَى؟ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ أَوَلَمْ تُنْهَوْا عَنِ النَّذْرِ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ «النَّذْرُ لَا يُقَدِّمُ شَيْئًا وَلَا يُؤَخِّرُهُ فَإِنَّمَا يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنَ الْبَخِيلِ» أَوْفِ بِنَذْرِكَ
المستدرك 7838صحيح
«إِنَّ النَّذْرَ لَا يُقَرِّبُ مِنَ ابْنِ آدَمَ شَيْئًا لَمْ يَكُنِ اللَّهُ تَعَالَى قَدَّرَهُ لَهُ وَلَكِنَّ النَّذْرَ يُوَافِقُ الْقَدَرَ فَيُسْتَخْرَجُ بِذَلِكَ مِنَ الْبَخِيلِ مَا لَمْ يَكُنِ الْبَخِيلُ يُرِيدُ أَنْ يُخْرِجَهُ»
المستدرك 7839لا حكم مسجّل
عَنْ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «صَلِّ هَاهُنَا» يَعْنِي فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّمَا نَذَرْتُ أَنْ أُصَلِّيَ فِي بَيْتِ الْمَقْدِسِ فَقَالَ «صَلِّ هَاهُنَا»
المستدرك 7840سكت عنه أبو داود
«لَا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةٍ وَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ»
المستدرك 7841لا حكم مسجّل
«لَا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةٍ وَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ»
المستدرك 7842لا حكم مسجّل
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ «لَا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةٍ» الرَّجُلُ الَّذِي لَمْ يُسَمِّهِ مَعْمَرٌ عَنْ يَحْيَى هُوَ مُحَمَّدُ بْنُ الزُّبَيْرِ بِلَا شَكٍّ فَإِنَّهُ أَرَادَ أَنْ يَقُولَ مِنْ بَنِي حَنْظَلَةَ فَقَالَ مِنْ بَنِي حَنِيفَةَ فَأَمَّا قَوْلُهُ ﷺ «لَا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةٍ» قَدِ اتَّفَقَ عَلَيْهِ الشَّيْخَانِ وَمَدَارُ الْحَدِيثِ الْآخَرِ عَلَى مُحَمَّدِ بْنِ الزُّبَيْرِ الْحَنْظَلِيِّ وَلَيْسَ بِصَحِيحٍ
المستدرك 7843لا حكم مسجّل
عَنْ عُمَرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رَضِيَ اللَّهُ