المستدرك 7841
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ يَعْقُوبَ الْعَدْلُ ثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِيُ طَالِبٍ ثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ أَنْبَأَ مُحَمَّدُ بْنُ الزُّبَيْرِ الْحَنْظَلِيُّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ رَجُلٍ عَنْ عُمَرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ
«لَا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةٍ وَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.