دليل

المستدرك 7841

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ يَعْقُوبَ الْعَدْلُ ثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِيُ طَالِبٍ ثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ أَنْبَأَ مُحَمَّدُ بْنُ الزُّبَيْرِ الْحَنْظَلِيُّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ رَجُلٍ عَنْ عُمَرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ

«لَا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةٍ وَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ»

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.