30. مسند عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق ؓ
مسند البزار 2271لا حكم مسجّل
أَنَّ أَصْحَابَ الصُّفَّةِ، كَانُوا نَاسًا فُقَرَاءَ وَأَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: مَنْ كَانَ عِنْدَهُ طَعَامُ اثْنَيْنِ فَلْيَذْهَبْ بِثَلَاثَةٍ، وَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ طَعَامُ أَرْبَعَةٍ فَلْيَذْهَبْ بِخَمْسَةٍ أَوْ كَمَا قَالَ، وَإِنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ ؓ، جَاءَ بِثَلَاثَةٍ، وَانْطَلَقَ نَبِيُّ اللهِ ﷺ بِعَشَرَةٍ، وَأَبُو بَكْرٍ بِثَلَاثَةٍ قَالَ: فَهُوَ أَنَا وَأَبِي وَأُمِّي، قَالَ: وَلَا أَدْرِي قَالَ: وَخَادِمُ بَيْتِنَا وَبَيْتِ أَبِي بَكْرٍ، وَأَنَّ أَبَا بَكْرٍ تَعَشَّى عِنْدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ، ثُمَّ لَبِثَ حَتَّى صَلَّى الْعِشَاءَ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ، ثُمَّ رَجَعَ فَجَاءَ بَعْدَمَا مَضَى مِنَ اللَّيْلِ مَا شَاءَ اللهُ، فَقَالَتِ امْرَأَتُهُ: مَا حَبَسَكَ عَنْ أَضْيَافِكَ ؟ أَوْ قَالَتْ: ضَيْفِكَ ؟ قَالَ: أَوَمَا عَشَّيْتُمُوهُمْ ؟ قَالَتْ: أَبَوْا حَتَّى تَجِيءَ، قَدْ عَرَضُوا عَلَيْهِمْ، قَالَ: فَذَهَبْتُ أَنَا فَاخْتَبَأْتُ، فَقَالَ: يَا غُنْثَرُ، قَالَ: فَجَزَّعَ وَسَبَّ، وَقَالَ: كُلُوا وَاللهِ لَا أَطْعَمُهُ أَبَدًا، قَالُوا: فَايْمُ اللهِ مَا كُنَّا لِنَأْكُلَ حَتَّى تَأْكُلَ، قَالَ: فَأَخَذَ، فَايْمُ اللهِ مَا كُنَّا لِنَأْخُذَ مِنْ لُقْمَةٍ إِلَّا رَبَا مِنْ أَسْفَلِهَا قَالَ: فَشَبِعْنَا وَصَارَ أَكْثَرَ مِمَّا كَانَ قَبْلَ ذَلِكَ، فَنَظَرَ إِلَيْهَا أَبُو بَكْرٍ ؓ، فَإِذَا هِيَ كَمَا هِيَ أَوْ أَكْثَرُ، فَقَالَ لِأُمِّهِ: يَا أُخْتَ بَنِي فِرَاسٍ، مَا هَذَا ؟ قَالَتْ: لَا وَقُرَّةِ عَيْنِي لَهِيَ أَكْثَرُ مِنْهَا قَبْلَ ذَلِكَ بِثَلَاثِ مَرَّاتٍ، وَأَكَلَ مِنْهَا أَبُو بَكْرٍ ؓ، وَقَالَ: كَانَ ذَلِكَ مِنَ الشَّيْطَانِ - يَعْنِي يَمِينَهُ - ثُمَّ أَكَلَ مِنْهَا لُقْمَةً، ثُمَّ حَمَلَهَا إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَأَصْبَحَتْ عِنْدَهُ، قَالَ: وَكَانَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمٍ عَقْدٌ فَمَضَى الْأَجَلُ فَفَرَّقَنَا اثْنَا عَشَرَ رَجُلًا مَعَ كُلِّ رَجُلٍ مِنْهُمُ اللهُ أَعْلَمُ كَمْ تَبِعَ كُلُّ رَجُلٍ مِنْهُمْ غَيْرَ أَنَّهُ يُعَدُّ فَأَكَلُوا أَجْمَعِينَ
مسند البزار 2272لا حكم مسجّل
كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ ثَلَاثِينَ وَمِائَةَ رَجُلٍ، فَقَالَ: هَلْ مَعَ أَحَدٍ مِنْكُمْ طَعَامٌ ؟ " قَالَ: فَعُجِنَ، ثُمَّ جَاءَ رَجُلٌ مُشْرِكٌ طَوِيلٌ بِغَنَمٍ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: " أَبَيْعٌ أَمْ عَطِيَّةٌ ؟ أَمْ قَالَ: هِبَةٌ ؟ " قَالَ: لَا، بَلْ بَيْعٌ، قَالَ: " فَاشْتَرَى مِنْهَا شَاةً "، وَأَمَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِسَوَادِ الْبَطْنِ فَأُمْلِخَ، وَايْمُ اللهِ مَا مِنَ الثَّلَاثِينَ وَمِائَةٍ إِلَّا وَقَدِ احْتَزَّ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ حُزَّةً مِنْ سَوَادِ بَطْنِهَا، إِنْ كَانَ شَاهِدًا أَعْطَاهُ، وَإِنْ كَانَ غَائِبًا خَبَأَ لَهُ، قَالَ: وَجَعَلَ مِنْهَا قَصْعَتَيْنِ فَأَكَلْنَا أَجْمَعُونَ وَشَبِعْنَا وَفَضَلَ فِي الْقَصْعَةِ، فَحَمَلَهُ عَلَى الْبَعِيرِ
مسند البزار 2273لا حكم مسجّل
نَا شُعْبَةُ، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِنَحْوِهِ. وَهَذَا الْحَدِيثُ لَا نَعْلَمُ رَوَاهُ عَنْ شُعْبَةَ إِلَّا عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدٍ
مسند البزار 2274لا حكم مسجّل
" أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَمَرَهُ أَنْ يُعْمِرَ عَائِشَةَ مِنَ التَّنْعِيمِ
مسند البزار 2275لا حكم مسجّل
قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ ذَاتَ يَوْمٍ: مَنْ أَصْبَحَ الْيَوْمَ مِنْكُمْ صَائِمًا ؟ " فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ ؓ: أَنَا نَوَيْتُ مِنَ الْبَارِحَةِ فَأَصْبَحْتُ صَائِمًا، فَقَالَ: " مَنْ تَصَدَّقَ الْيَوْمَ بِصَدَقَةٍ ؟ " فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ ؓ: أَنَا، تَطَرَّقَ مِسْكِينٌ فَدَخَلْتُ فَإِذَا كِسْرَةٌ فِي يَدِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ فَأَخَذْتُهَا فَأَعْطَيْتُهُ، فَقَالَ: " أَيُّكُمُ الْيَوْمَ عَادَ مَرِيضًا ؟ " فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ ؓ: أَنَا، قِيلَ لِي: إِنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ - يَعْنِي ابْنَ عَوْفٍ - مَرِيضٌ فَذَهَبْتُ فَعُدْتُهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: " مَا اجْتَمَعَتْ فِي رَجُلٍ هَذِهِ الْخِصَالُ فِي يَوْمٍ إِلَّا دَخَلَ الْجَنَّةَ
مسند البزار 2276لا حكم مسجّل
" إِنَّ رَبِّي تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَعْطَانِي سَبْعِينَ أَلْفًا مِنْ أُمَّتِي يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابٍ، فَقَالَ عُمَرُ ؓ: فَهَلَّا اسْتَزَدْتَهُ ؟ قَالَ: قَدِ اسْتَزَدْتُهُ، فَأَعْطَانِي مَعَ كُلٍّ - يَعْنِي أَلْفًا - سَبْعِينَ أَلْفًا، فَقَالَ: فَهَلَّا اسْتَزَدْتَهُ ؟ قَالَ: " قَدِ اسْتَزَدْتُهُ فَأَعْطَانِي مَعَ كُلِّ رَجُلٍ سَبْعِينَ أَلْفًا " فَقَالَ عُمَرُ ؓ: فَهَلَّا اسْتَزَدْتَهُ، فَقَالَ: " أَعْطَانِي هَكَذَا " وَبَسَطَ بَاعَهُ، فَقَالَ: " هَذَا مِنَ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى لَا يُدْرَى مَا عَدَدُهُ
مسند البزار 2277لا حكم مسجّل
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ: أَرْدِفْ أُخْتَكَ فَأَعْمِرْهَا مِنَ التَّنْعِيمِ فَإِذَا أُهْبِطَتْ مِنَ الْأَكَمَةِ فَمُرْهَا فَلْتُحْرِمْ فَإِنَّهَا عُمْرَةٌ مُتَقَبَّلَةٌ
مسند البزار 2278لا حكم مسجّل
نَا دَاوُدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْعَطَّارُ، عَنِ ابْنِ خُثَيْمٍ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ مَاهَكَ، عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهَا، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ، فَذَكَرَ نَحْوَهُ. وَلَا نَعْلَمُ رَوَتْ حَفْصَةُ عَنْ أَبِيهَا إِلَّا هَذَا الْحَدِيثَ
مسند البزار 2279لا حكم مسجّل
" لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ، وَلَا لِذِي مِرَّةٍ سَوِيٍّ أَوْ قَوِيٍّ
مسند البزار 2280لا حكم مسجّل
" إِنَّ اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَدْعُو بِصَاحِبِ الدَّيْنِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيُقِيمُهُ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَيَقُولُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: أَيْ عَبْدُ فِيمَا أَذْهَبْتَ مَالَ النَّاسِ ؟ فَيَقُولُ: أَيْ رَبِّ قَدْ عَلِمْتَ أَنِّي لَمْ أُفْسِدْهُ إِنَّمَا ذَهَبَ فِي غَرَقٍ أَوْ حَرَقٍ أَوْ سَرَقٍ، فَيَدْعُو اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى بِشَيْءٍ فَيَضَعُهُ فِي مِيزَانِهِ فَتَرْجَحُ حَسَنَاتُهُ
مسند البزار 2281لا حكم مسجّل
كُنْتُ فِي الْمَسْجِدِ وَمَرْوَانُ يَخْطُبُ، فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ: وَاللهِ مَا اسْتَخْلَفَ أَحَدًا مِنْ أَهْلِهِ، فَقَالَ مَرْوَانُ: أَنْتَ الَّذِي نَزَلَتْ فِيكَ: وَالَّذِي قَالَ لِوَالِدَيْهِ أُفٍّ لَكُمَا؛ فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ: كَذَبْتَ، وَلَكِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ لَعَنَ أَبَاكَ