دليل

مسند البزار 2271

أبو عثمان النهدي عن عبد الرحمن بن أبي بكر

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ حَبِيبٍ قَالَ: نَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ

أَنَّ أَصْحَابَ الصُّفَّةِ، كَانُوا نَاسًا فُقَرَاءَ وَأَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: مَنْ كَانَ عِنْدَهُ طَعَامُ اثْنَيْنِ فَلْيَذْهَبْ بِثَلَاثَةٍ، وَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ طَعَامُ أَرْبَعَةٍ فَلْيَذْهَبْ بِخَمْسَةٍ أَوْ كَمَا قَالَ، وَإِنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ ؓ، جَاءَ بِثَلَاثَةٍ، وَانْطَلَقَ نَبِيُّ اللهِ ﷺ بِعَشَرَةٍ، وَأَبُو بَكْرٍ بِثَلَاثَةٍ قَالَ: فَهُوَ أَنَا وَأَبِي وَأُمِّي، قَالَ: وَلَا أَدْرِي قَالَ: وَخَادِمُ بَيْتِنَا وَبَيْتِ أَبِي بَكْرٍ، وَأَنَّ أَبَا بَكْرٍ تَعَشَّى عِنْدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ، ثُمَّ لَبِثَ حَتَّى صَلَّى الْعِشَاءَ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ، ثُمَّ رَجَعَ فَجَاءَ بَعْدَمَا مَضَى مِنَ اللَّيْلِ مَا شَاءَ اللهُ، فَقَالَتِ امْرَأَتُهُ: مَا حَبَسَكَ عَنْ أَضْيَافِكَ ؟ أَوْ قَالَتْ: ضَيْفِكَ ؟ قَالَ: أَوَمَا عَشَّيْتُمُوهُمْ ؟ قَالَتْ: أَبَوْا حَتَّى تَجِيءَ، قَدْ عَرَضُوا عَلَيْهِمْ، قَالَ: فَذَهَبْتُ أَنَا فَاخْتَبَأْتُ، فَقَالَ: يَا غُنْثَرُ، قَالَ: فَجَزَّعَ وَسَبَّ، وَقَالَ: كُلُوا وَاللهِ لَا أَطْعَمُهُ أَبَدًا، قَالُوا: فَايْمُ اللهِ مَا كُنَّا لِنَأْكُلَ حَتَّى تَأْكُلَ، قَالَ: فَأَخَذَ، فَايْمُ اللهِ مَا كُنَّا لِنَأْخُذَ مِنْ لُقْمَةٍ إِلَّا رَبَا مِنْ أَسْفَلِهَا قَالَ: فَشَبِعْنَا وَصَارَ أَكْثَرَ مِمَّا كَانَ قَبْلَ ذَلِكَ، فَنَظَرَ إِلَيْهَا أَبُو بَكْرٍ ؓ، فَإِذَا هِيَ كَمَا هِيَ أَوْ أَكْثَرُ، فَقَالَ لِأُمِّهِ: يَا أُخْتَ بَنِي فِرَاسٍ، مَا هَذَا ؟ قَالَتْ: لَا وَقُرَّةِ عَيْنِي لَهِيَ أَكْثَرُ مِنْهَا قَبْلَ ذَلِكَ بِثَلَاثِ مَرَّاتٍ، وَأَكَلَ مِنْهَا أَبُو بَكْرٍ ؓ، وَقَالَ: كَانَ ذَلِكَ مِنَ الشَّيْطَانِ - يَعْنِي يَمِينَهُ - ثُمَّ أَكَلَ مِنْهَا لُقْمَةً، ثُمَّ حَمَلَهَا إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَأَصْبَحَتْ عِنْدَهُ، قَالَ: وَكَانَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمٍ عَقْدٌ فَمَضَى الْأَجَلُ فَفَرَّقَنَا اثْنَا عَشَرَ رَجُلًا مَعَ كُلِّ رَجُلٍ مِنْهُمُ اللهُ أَعْلَمُ كَمْ تَبِعَ كُلُّ رَجُلٍ مِنْهُمْ غَيْرَ أَنَّهُ يُعَدُّ فَأَكَلُوا أَجْمَعِينَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.