مسند البزار 2279
أبو ثور عن عبد الرحمن بن أبي بكر
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورِ بْنِ سَيَّارٍ قَالَ: نَا عَمْرُو بْنُ خَالِدٍ قَالَ: نَا ابْنُ لَهِيعَةَ، أَحْسِبُهُ عَنْ بُكَيْرٍ، عَنْ بَكْرِ بْنِ سَوَادَةَ، عَنْ أَبِي ثَوْرٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ:
" لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ، وَلَا لِذِي مِرَّةٍ سَوِيٍّ أَوْ قَوِيٍّ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.