دليل

مسند البزار 2279

أبو ثور عن عبد الرحمن بن أبي بكر

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورِ بْنِ سَيَّارٍ قَالَ: نَا عَمْرُو بْنُ خَالِدٍ قَالَ: نَا ابْنُ لَهِيعَةَ، أَحْسِبُهُ عَنْ بُكَيْرٍ، عَنْ بَكْرِ بْنِ سَوَادَةَ، عَنْ أَبِي ثَوْرٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ:

" لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ، وَلَا لِذِي مِرَّةٍ سَوِيٍّ أَوْ قَوِيٍّ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.