مصنف عبد الرزاق 10954
باب وجوب الصداق
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ شُرَيْحٍ، أَنَّهُ قَالَ
فِي امْرَأَةٍ دَخَلَ بِهَا رَجُلٌ، فَمَكَثَتْ عِنْدَهُ زَمَانًا، فَلَمْ يَسْتَطِعْهَا " فَقَضَى لَهَا بِالنِّصْفِ، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ "
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.