دليل

مصنف ابن أبي شيبة 28696

من قَالَ لا يقطع فِي أقل من عشرة دراهم

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا الثَّقَفِيُّ عَنِ الْمُثَنَّى عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ:

دَخَلْتُ عَلَى سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ فَقُلْتُ لَهُ: إِنَّ أَصْحَابَكَ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ وَمُحَمَّدَ بْنَ مُسْلِمٍ الزُّهْرِيَّ وَابْنَ يَسَارٍ يَقُولُونَ: ثَمَنُ الْمِجَنِّ خَمْسَةُ دَرَاهِمَ، فَقَالَ: أَمَّا هَذَا فَقَدْ مَضَتْ فِيهِ سُنَّةٌ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ: عَشَرَةُ دَرَاهِمَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.