مصنف ابن أبي شيبة 28696
من قَالَ لا يقطع فِي أقل من عشرة دراهم
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا الثَّقَفِيُّ عَنِ الْمُثَنَّى عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ:
دَخَلْتُ عَلَى سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ فَقُلْتُ لَهُ: إِنَّ أَصْحَابَكَ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ وَمُحَمَّدَ بْنَ مُسْلِمٍ الزُّهْرِيَّ وَابْنَ يَسَارٍ يَقُولُونَ: ثَمَنُ الْمِجَنِّ خَمْسَةُ دَرَاهِمَ، فَقَالَ: أَمَّا هَذَا فَقَدْ مَضَتْ فِيهِ سُنَّةٌ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ: عَشَرَةُ دَرَاهِمَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.