دليل

مصنف ابن أبي شيبة 28688

من قَالَ لا يقطع فِي أقل من عشرة دراهم

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى وَعَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: كَانَ يَقُولُ:

ثَمَنُ الْمِجَنِّ عَشَرَةُ دَرَاهِمَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.