دليل

مصنف ابن أبي شيبة 28687

من قَالَ لا يقطع فِي أقل من عشرة دراهم

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ قَالَ: حَدَّثَنِي أَيُّوبُ بْنُ مُوسَى عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ:

لَا يُقْطَعُ السَّارِقُ فِي دُونِ ثَمَنِ الْمِجَنِّ، وَثَمَنُ الْمِجَنِّ عَشَرَةُ دَرَاهِمَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.