مسند البزار 9441
عبد الله بن شقيق
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ، نَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ، نَا خَالِدٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَقِيقٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:
إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَغْمِسْ يَدَهُ فِي إِنَائِهِ حَتَّى يَغْسِلَهَا ثَلَاثَ مِرَارٍ، فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.
الرواة
- عنصحابيت 57هـ
- عنثقةت 108هـ
- ناثقةت 141هـ
- ناثقةت 186هـ
- حدثناصدوقت 243هـ
- ت 291هـ
تراجم الرواة ومراتبهم من موسوعة hdith.com