أَبِي مَرْيَمَ
- الاسم الكامل
- عبد الرحمن بن ماعز
- الحكم
- ثقة
- الوفاة
- ت 111هـ
- الطبقة
- الثانية
- الحديث
- 20 حديثًا · 20 إسنادًا
روى عن
- أَبُو هُرَيْرَةَ الدَّوْسِيُّفي 19 إسنادًا · ت 57هـ
- عُمَر بْن الْخَطَّابفي 1 إسنادًا · ت 23هـ
روى عنه
- مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍفي 15 إسنادًا · ت 152هـ
- يَحْيَى بْنِ أَبِي عَمْرٍو السَّيْبَانِيِّفي 3 إسنادًا · ت 148هـ
- صَفْوَانُ بْنُ عَمْرٍوفي 1 إسنادًا · ت 155هـ
- كَثِيرٍ النَّوَّاءِفي 1 إسنادًا · ت 131هـ
أحاديث ورد في إسنادها
- سنن أبي داود 105الراوي 2 في الإسناد
إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ فَلاَ يُدْخِلْ يَدَهُ فِي الإِنَاءِ حَتَّى يَغْسِلَهَا ثَلاَثَ مَرَّاتٍ فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لاَ يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ أَوْ أَيْنَ كَانَتْ تَطُوفُ يَدُهُ
- سنن أبي داود 2567الراوي 2 في الإسناد
عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِيَّاكُمْ أَنْ تَتَّخِذُوا ظُهُورَ دَوَابِّكُمْ مَنَابِرَ فَإِنَّ اللَّهَ إِنَّمَا سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُبَلِّغَكُمْ إِلَى بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلاَّ بِشِقِّ الأَنْفُسِ وَجَعَلَ لَكُ…
- جامع الترمذي 3936الراوي 2 في الإسناد
الْمُلْكُ فِي قُرَيْشٍ وَالْقَضَاءُ فِي الأَنْصَارِ وَالأَذَانُ فِي الْحَبَشَةِ وَالأَمَانَةُ فِي الأَزْدِ
- مسند أحمد 7868الراوي 2 في الإسناد
نَهَى أَنْ يُبَالَ فِي الْمَاءِ الرَّاكِدِ ثُمَّ يُتَوَضَّأُ مِنْهُ
- مسند أحمد 8761الراوي 2 في الإسناد
الْمُلْكُ فِي قُرَيْشٍ، وَالْقَضَاءُ فِي الْأَنْصَارِ، وَالْأَذَانُ فِي الْحَبَشَةِ، وَالسُّرْعَةُ فِي الْيَمَنِ
- مسند أحمد 10892الراوي 2 في الإسناد
نَهَى أَنْ يُبَالَ فِي الْمَاءِ الرَّاكِدِ ثُمَّ يُتَوَضَّأُ مِنْهُ.
- مسند أبي يعلى 6355الراوي 2 في الإسناد
مَنْ رَأَى أَخَاهُ فَلْيُسَلِّمْ عَلَيْهِ، فَإِنْ حَالَتْ بَيْنَهُمَا شَجَرَةٌ، أَوْ حَائِطٌ، أَوْ صَخْرَةٌ فَلَقِيَهُ، فَلْيُسَلِّمْ عَلَيْهِ
- السنن الكبرى للبيهقي 208الراوي 2 في الإسناد
إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ، فَلَا يُدْخِلْ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ، حَتَّى يَغْسِلَهَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ - أَوْ أَيْنَ كَانَتْ تَطُوفُ - يَدُهُ
- السنن الكبرى للبيهقي 8070الراوي 2 في الإسناد
لَأَنْ أَصُومَ الْيَوْمَ الَّذِي يُشَكُّ فِيهِ مِنْ شَعْبَانَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُفْطِرَ يَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ
- السنن الكبرى للبيهقي 10444الراوي 2 في الإسناد
إِيَّاكُمْ أَنْ تَتَّخِذُوا ظُهُورَ دَوَابِّكُمْ مَنَابِرَ، فَإِنَّ اللهَ - عَزَّ وَجَلَّ - إِنَّمَا سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُبَلِّغَكُمْ إِلَى بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنْفُسِ، وَجَعَلَ لَكُمُ ال…
- مسند البزار 9401الراوي 2 في الإسناد
وَدِدْتُ أَنِّي أُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللهِ، ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلُ - فَرَدَّدَهَا مِرَارًا - إِذَا جُرِحَ الرَّجُلُ فِي سَبِيلِ اللهِ - وَاللهُ أَعْلَمُ بِمَنْ يُجْرَحُ فِي سَبِيلِهِ - يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ ك…
- مسند البزار 9402الراوي 2 في الإسناد
نَهَى أَنْ يَبُولَ الرَّجُلُ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ ثُمَّ يَتَوَضَّأُ مِنْهُ
- مسند البزار 9403الراوي 2 في الإسناد
الْأَمَانَةُ فِي الْأَزْدِ، وَالْحُكْمُ أَوِ الْقَضَاءُ فِي الْأَنْصَارِ
- مسند البزار 9404الراوي 2 في الإسناد
أَوْصَانِي أَبُو الْقَاسِمِ ﷺ بِسُبْحَةِ الضُّحَى وَصَوْمِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ وَالنَّوْمِ عَلَى الْوِتْرِ
- مسند البزار 9405الراوي 2 في الإسناد
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَمَرَ أَنْ تُذْبَحَ شَاةٌ فَيَقْسِمَهَا بَيْنَ الْجِيرَانِ، قَالَ: فَذَبَحْتُهَا فَقَسَمْتُهَا بَيْنَ الْجِيرَانِ، وَدَفَعْتُ الذِّرَاعَ لِلنَّبِيِّ ﷺ ; وَكَانَ أَحَبَّ الشَّاةِ إِلَيْهِ الذِّرَاعُ…
- مسند البزار 9406الراوي 2 في الإسناد
إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ مِنَ اللَّيْلِ فَلَا يُدْخِلْ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ حَتَّى يَغْسِلَهَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ; فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ
- سنن الدارقطني 130الراوي 2 في الإسناد
إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ فَلَا يُدْخِلْ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ حَتَّى يَغْسِلَهَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَإِنَّ أَحَدُكُمْ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ أَوْ أَيْنَ بَاتَتْ تَطُوفُ يَدُهُ وَهَذَا إِسْنَاد…
- المستدرك 8431الراوي 2 في الإسناد
مَرَّ أَبُو هُرَيْرَةَ بِمَرْوَانَ وَهُوَ يَبْنِي دَارَهُ الَّتِي وَسَطَ الْمَدِينَةِ قَالَ فَجَلَسْتُ إِلَيْهِ وَالْعُمَّالُ يَعْمَلُونَ قَالَ ابْنُوا شَدِيدًا وَآمِلُوا بَعِيدًا وَمُوتُوا قَرِيبًا فَقَالَ مَرْوَانُ إِن…
- صحيح ابن حبان 1061الراوي 2 في الإسناد
«إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ فَلَا يُدْخِلْ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ حَتَّى يَغْسِلَهَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَا يَدْرِي أَيْنَ كَانَتْ تَطُوفُ يَدُهُ»
- المعجم الأوسط 5087الراوي 2 في الإسناد
سُئِلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: أَيُّ الْأَعْمَالِ أَفْضَلُ ؟ قَالَ: إِدْخَالُكَ السُّرُورَ عَلَى مُؤْمِنٍ أَشْبَعْتَ جَوْعَتَهُ، أَوْ كَسَوْتَ عُرْيَهُ، أَوْ قَضَيْتَ لَهُ حَاجَةً