دليل

بلوغ المرام 72

باب نواقض الوضوء

وَعَنْ طَلْقِ بْنِ عَلِيٍّ - رضى الله عنه - قَالَ: { قَالَ رَجُلٌ: مَسَسْتُ ذَكَرِي أَوْ قَالَ اَلرَّجُلُ يَمَسُّ ذَكَرَهُ فِي اَلصَّلَاةِ, أَعَلَيْهِ وُضُوءٍ ? فَقَالَ اَلنَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -"لَا, إِنَّمَا هُوَ بَضْعَةٌ مِنْكَ } أَخْرَجَهُ اَلْخَمْسَةُ, وَصَحَّحَهُ اِبْنُ حِبَّان َ <sup>1</sup>.

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.