مسند أبي يعلى 5626
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ زَكَرِيَّا، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:
إِذَا كُنْتُمْ ثَلَاثَةً فَلَا يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ صَاحِبِهِ، فَإِنَّ ذَلِكَ يُرِيبُهُ، قَالَ: أَفَرَأَيْتَ إِنْ كَانُوا أَرْبَعَةً ؟ قَالَ: لَا يَضُرُّكَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.