مسند أبي يعلى 4460
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ مُجَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مَسْرُوقٍ، قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ:
هَلْ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَتَمَثَّلُ ؟ قَالَتْ: كَانَ يَقُولُ إِذَا دَخَلَ بَيْتَهُ يَتَمَثَّلُ، يَقُولُ: لَوْ كَانَ لِابْنِ آدَمَ وَادِيَانِ مِنْ ذَهَبٍ لَابْتَغَى إِلَيْهِمَا ثَالِثًا، وَلَا يَمْلَأُ جَوْفَ ابْنِ آدَمَ إِلَّا التُّرَابُ، وَيَتُوبُ اللهُ عَلَى مَنْ تَابَ، إِنَّمَا جُعِلَ الْمَالُ لِتُقْضَى بِهِ الصَّلَاةُ، وَتُؤْتَى بِهِ الزَّكَاةُ، قَالَتْ: فَكُنَّا نَرَى أَنَّهُ مِمَّا نُسِخَ مِنَ الْقُرْآنِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.