مسند أحمد 12996
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا بَهْزٌ وَعَفَّانُ قَالَا حَدَّثَنَا أَبَانُ بْنُ يَزِيدَ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ أَنَّ نَبِيَّ اللهِ ﷺ كَانَ يَقُولُ
لَوْ أَنَّ لِابْنِ آدَمَ وَادِيَيْنِ مِنْ مَالٍ إِذًا لَابْتَغَى وَادِيًا ثَالِثًا، وَلَا يَمْلَأُ جَوْفَ ابْنِ آدَمَ إِلَّا التُّرَابُ. قَالَ عَفَّانُ: ثُمَّ يَتُوبُ اللهُ عَلَى مَنْ تَابَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.
الرواة
- حدثناصحابيت 90هـ
- حدثناثقة ثبتت 117هـ
- حدثناثقةت 160هـ
- حدثناثقة ثبتت 219هـ
- ثقة حافظت 241هـ
تراجم الرواة ومراتبهم من موسوعة hdith.com