MajelisNoteدليل

مسند أحمد 12996

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا بَهْزٌ وَعَفَّانُ قَالَا حَدَّثَنَا أَبَانُ بْنُ يَزِيدَ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ أَنَّ نَبِيَّ اللهِ ﷺ كَانَ يَقُولُ

لَوْ أَنَّ لِابْنِ آدَمَ وَادِيَيْنِ مِنْ مَالٍ إِذًا لَابْتَغَى وَادِيًا ثَالِثًا، وَلَا يَمْلَأُ جَوْفَ ابْنِ آدَمَ إِلَّا التُّرَابُ. قَالَ عَفَّانُ: ثُمَّ يَتُوبُ اللهُ عَلَى مَنْ تَابَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.

الرواة

  1. حدثنا
  2. ثقة ثبتت 117هـ
    حدثنا
  3. حدثنا
  4. ثقة ثبتت 219هـ
    حدثنا
  5. ثقة حافظت 241هـ

تراجم الرواة ومراتبهم من موسوعة hdith.com

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا