مسند أبي يعلى 4461
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ الْقُرَشِيُّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ:
أُهْدِيَ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ ضَبٌّ فَلَمْ يَأْكُلْ مِنْهُ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَلَا أُطْعِمُهُ السُّؤَّالَ ؟ قَالَ: لَا أُطْعِمُ السُّؤَّالَ إِلَّا مَا آكُلُ مِنْهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.