مسند أبي يعلى 4199
أبو عمران الجوني عن أنس
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ الْبَلْخِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ دِينَارٍ الطَّاحِيُّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ يَزِيدَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا، فَتَزَوَّجَتْ زَوْجًا فَمَاتَ عَنْهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا، هَلْ يَتَزَوَّجُهَا الْأَوَّلُ ؟ قَالَ: لَا، حَتَّى يَذُوقَ عُسَيْلَتَهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.