دليل

مسند أبي يعلى 2446

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ عَبْدِ الْوَهَّابِ بْنِ الْوَرْدِ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ حَبِيبٍ، أَوْ كَثِيرٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:

لَا يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ الثَّالِثِ، فَإِنَّ ذَلِكَ يُؤْذِي مِنْهُ، وَاللهُ يَكْرَهُ أَذَى الْمُؤْمِنِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.