دليل

مسند أبي يعلى 1806

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ - ﷺ قَالَ:

ذَكَاةُ الْجَنِينِ ذَكَاةُ أُمِّهِ إِذَا أَشْعَرَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.