مسند أبي يعلى 1806
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ - ﷺ قَالَ:
ذَكَاةُ الْجَنِينِ ذَكَاةُ أُمِّهِ إِذَا أَشْعَرَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.