MajelisNoteدليل

مصنف عبد الرزاق 8705

باب الجنين

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ

فِي الْجَنِينِ " إِذَا أَلْقَتْهُ أُمُّهُ مَيِّتًا بَعْدَ مَا تُنْحَرُ فَكُلْهُ، لِأَنَّهَا أَلْقَتْهُ، وَقَدْ نُحِرَتْ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا