مصنف عبد الرزاق 8705
باب الجنين
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ
فِي الْجَنِينِ " إِذَا أَلْقَتْهُ أُمُّهُ مَيِّتًا بَعْدَ مَا تُنْحَرُ فَكُلْهُ، لِأَنَّهَا أَلْقَتْهُ، وَقَدْ نُحِرَتْ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.