مصنف ابن أبي شيبة 37304
ذكاة الجنين
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا حَفْصٌ وَعَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنِ الْمُجَالِدِ عَنْ أَبِي الْوَدَّاكِ جَبْرِ بْنِ نَوْفٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:
ذَكَاةُ الْجَنِينِ ذَكَاةُ أُمِّهِ إِذَا أَشْعَرَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.