دليل

مسند أبي يعلى 169

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ، حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ أَبِي بَكْرِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ الْعُمَرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي سَالِمٌ، عَنْ أَبِيهِ

أَنَّ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ سَأَلَ عُمَرَ عَنِ الْمَسْحِ، فَقَالَ عُمَرُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَأْمُرُ بِالْمَسْحِ عَلَى ظَهْرِ الْخُفَّيْنِ إِذَا لَبِسَهُمَا وَهُمَا طَاهِرَتَانِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.