مسند أبي يعلى 169
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ، حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ أَبِي بَكْرِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ الْعُمَرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي سَالِمٌ، عَنْ أَبِيهِ
أَنَّ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ سَأَلَ عُمَرَ عَنِ الْمَسْحِ، فَقَالَ عُمَرُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَأْمُرُ بِالْمَسْحِ عَلَى ظَهْرِ الْخُفَّيْنِ إِذَا لَبِسَهُمَا وَهُمَا طَاهِرَتَانِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.