مسند أبي يعلى 168
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ:
لَقِيتُ عُمَرَ، وَهُوَ بِالْمَوْسِمِ، فَنَادَيْتُهُ مِنْ وَرَاءِ الْفُسْطَاطِ: أَلَا إِنِّي فُلَانُ ابْنُ فُلَانٍ الْجَرْمِيُّ، وَإِنَّ ابْنَ أُخْتٍ لَنَا، لَهُ أَخٌ عَانٍ فِي بَنِي فُلَانٍ، وَقَدْ عَرَضْنَا عَلَيْهِ فَرِيضَةَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَأَبَى، قَالَ: فَرَفَعَ عُمَرُ جَانِبَ الْفُسْطَاطِ، فَقَالَ: أَتَعْرِفُ صَاحِبَكَ ؟ قُلْتُ: نَعَمْ، هُوَ ذَاكَ، قَالَ: انْطَلِقَا بِهِ حَتَّى يُنَفِّذَ لَكُمَا قَضِيَّةَ رَسُولِ اللهِ ﷺ، قَالَ: وَكُنَّا نَتَحَدَّثُ أَنَّ الْقَضِيَّةَ أَرْبَعٌ مِنَ الْإِبِلِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.