دليل

مصنف عبد الرزاق 8411

باب الرخصة للمحرم في أكل الصيد

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ،

أَنَّ كَعْبَ الْأَحْبَارِ أَقْبَلَ مِنَ الشَّامِ فِي رَكْبٍ مُحْرِمِينَ، حَتَّى إِذَا كَانُوا بِبَعْضِ الطَّرِيقِ، وَجَدُوا لَحْمَ صَيْدٍ، فَأَفْتَاهُمْ كَعْبٌ بِأَكْلِهِ، فَلَمَّا قَدِمُوا عَلَى عُمَرَ ذَكَرُوا ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ: مَنْ أَفْتَاكُمْ بِهَذَا ؟ فَقَالُوا: كَعْبٌ، قَالَ: فَإِنِّي قَدْ أَمَّرْتُهُ عَلَيْكُمْ حَتَّى تَرْجِعُوا، ثُمَّ لَمَّا كَانَ بِبَعْضِ الطَّرِيقِ طَرِيقِ مَكَّةَ مَرَّتْ رِجْلٌ مِنْ جَرَادٍ، فَأَمَرَهُمْ كَعْبٌ أَنْ يَأْخُذُوا فَيَأْكُلُوا، فَلَمَّا قَدِمُوا عَلَى عُمَرَ ذَكَرُوا ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ: مَا حَمَلَكَ عَلَى أَنْ تُفْتِيَهُمْ بِهَذَا ؟ قَالَ: " هُوَ مِنْ صَيْدِ الْبَحْرِ "، قَالَ: وَمَا يُدْرِيكَ ؟ قَالَ: " يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ! وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنْ هُوَ إِلَّا نَثْرَةُ حُوتٍ يَنْثُرُهُ فِي كُلِّ عَامٍ مَرَّتَيْنِ "

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.